ويشرط في الأعيان علم صفاتها … فإن تتعطل في ابتداء العقد تفسد
وإن كان في أثناء فسخ بما بقي … وإن شئتَ فسخًا في المُعَيَّبِ فاردد
وإن شئت فامسك وأغرم الأجر كله … وإمساكها بالإرث ليس بمبعدِ
وإن غار ماء الزرع في الأرض أو هوى … الديار انفسخ فيما بقي في المجودِ
ومن يكتري شيئًا لمعلوم شغله … فيغصب ليصبر إن يشَا أو ليردد
وإن يبق نفع لم يُبَح معْ سلامةٍ … وهَتْ ولنقص وارتجا قربة طد
وإن يكن الإيجار وقتًا بعينه … له الفسخ أو أجر على غاصب قد
وإن شرط الإنفاق في مال مكتر … أو الأجر وقت العطلة اردد وأفسد
وأما إذا استأجرت عينًا بوصفها … فكالسلم أقض في الصفات وقيد
وإن يتعذر نفعها بعد دفعها … أو اعتابت استبدل وإن شئتَ فاردد
وأما إذا استأجرتها مدة مضت … بغير انتفاع للتعذر تفسد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute