للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشرط في الأعيان علم صفاتها … فإن تتعطل في ابتداء العقد تفسد

وإن كان في أثناء فسخ بما بقي … وإن شئتَ فسخًا في المُعَيَّبِ فاردد

وإن شئت فامسك وأغرم الأجر كله … وإمساكها بالإرث ليس بمبعدِ

وإن غار ماء الزرع في الأرض أو هوى … الديار انفسخ فيما بقي في المجودِ

ومن يكتري شيئًا لمعلوم شغله … فيغصب ليصبر إن يشَا أو ليردد

وإن يبق نفع لم يُبَح معْ سلامةٍ … وهَتْ ولنقص وارتجا قربة طد

وإن يكن الإيجار وقتًا بعينه … له الفسخ أو أجر على غاصب قد

وإن شرط الإنفاق في مال مكتر … أو الأجر وقت العطلة اردد وأفسد

وأما إذا استأجرت عينًا بوصفها … فكالسلم أقض في الصفات وقيد

وإن يتعذر نفعها بعد دفعها … أو اعتابت استبدل وإن شئتَ فاردد

وأما إذا استأجرتها مدة مضت … بغير انتفاع للتعذر تفسد

<<  <  ج: ص:  >  >>