للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمانها لكون قبضها على وجه يختص المستعير بنفعه لكون تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه ليس لمعين أو لكونه من جملة المستحقين له أشبه ما لو سقطت قنطرة موقوفة بسبب مشيه عليها. اهـ.

وإذا كان الوقف على شخص معين وتلف ضمنه مستعيره كالطلق وحيوان موصى بنفعه تلف بعد قبضه عند موص له فلا يضمنه إن لم يفرط؛ لأن نفعه مستحق لقابضه، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» أجيب عنه بأنه يرويه عمرو بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عمرو بن شعيب وعمرو وعبيد ضعيفان، قاله الدارقطني، وعلى تقدير صحته فالجواب عنه من وجهين، أحدهما: أنه محمول على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال وإن كان تخصيصًا فلما عارضه من الأخبار المخصصة له، والثاني: أن المغل في هذا الموضع ليس بمأخوذ من الجناية والغلول، وإنما مأخوذ من استغلال الغلة، يقال: هذا غل فهو مغل إذا أخذ الغلة فيكون معنى الخبر لا ضمان على المستعير غير المتنقل: أي غير القابض؛ لأنه بالقبض يصير مستغلًا ومرادهم ما لم يكن المعير مستأجرًا للعين المعارة، فإن المستعير لا يضمنها بتلفها عنده من غير تعد ولا تفريط، اهـ. من «الغاية وشرحها» بتصرف، وحكم كتب العلم والسلاح والحيوان الموصى بنفعه حكم عوار غير منقول كعقار من دار ونحوها خسف به وذهب في الأرض أو هدم بنحو صاعقة أو برد أو ثلج أو زلزلة فلا يضمن من تلف في يده لعدم تفريطه، ولو أركب إنسان دابته شخصًا منقطعًا لله تعالى فتلفت الدابة تحته، ولم ينفرد بحفظها لم يضمن؛ لأن المالك هو الطالب لركوبه تقربًا إلى الله تعالى كرديف رب الدابة، قلت: ومثله لو أركب إنسان آخر سيارته أو دبابه أو سيكله

<<  <  ج: ص:  >  >>