للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يكن ذلك بدون كسر الإناء فجاز كسره لذلك، ولا يضمن نقصه؛ لأن التفريط من مالكها.

وإن حصل فيها بفعل رب الدينار فإنه يخير بين تركه في الإناء وبين كسره فرط مالك الإناء أو لم يفرط وعلى رب الدينار قيمة الإناء كاملة لتعديه ويلزم رب الدينار قبول مثل الدينار إن بذله رب الإناء ولم يجز الكسر؛ لأنه بذل له مالاً يتفاوت به حقه دفعًا للضرر عنه فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين ولو بادر رب الدينار إلى الإناء أو نحوه وكسره عدوانًا لم يلزمه إلا قيمته فقط.

ويلزم إنشاد المبعد تركه … أو أقرب مثوى لا المعارضة أشهد

وليس لرب الأرض إلزام زارع … لقلع ولم يبلغ لقرب التحصد

وقيل إن تشا اتركه بأجر ونقضها … إلى الحصد أو خذه بقيمته قد

وعنه بما أدى عليه وقيل بل … لمالكه يبقى بأجر بمبعد

وإن حصل المزروع قبل تملك … فليس سوى أجر لذي الأرض فأشهد

وكالغرس في الأقوى المكر رجزه … وأثمار أشجار بغصب لمعتد

وإن يبن أو يغرس فخذه بقلعه … وأجر وأرش النقص ثم التمهد

<<  <  ج: ص:  >  >>