للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب في عصير تخمّر عند غاصب مثله لصيرورته في حكم التالف بذهاب ماليته ومتى انقلب عصير تخمر بيد غاصب خلاً بيده رده إلى مالكه؛ لأنه عين ماله ورد معه أرش نقصه إن نقصت قيمته خلاً عن قيمته عصيرًا لحصول النقص بيده كتلف جزء منه، وكما لو نقص بلا تخمر بأن صار ابتداء خلاً وكغصب شابة فتهرم واسترجع الغاصب إذا رد الخل وأرش نقص العصير البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه للحيلولة كما لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده لربه وإن نقصت قيمة عصير أو زيت أغلاه غاصب بغليانه فعليه أرش نقصه.

من النظم فيما يتعلق بالغصب:

ومن بين أو يغرس بأرض شرًا فإن … تكن غصبت إن شاء ذو الملك يعضد

وعن أحمد يضمن النقص ثم خذ … من البائع النقصان للغارم اليد

ومن قال كل هذا الطعام فضامن … وإن لم يقل فالآكل أقصد بأجود

ولم يبرا أن يطعمه في النص ربه … وإن لم يقل هذا الطعام بأوطد

كذلك أن يقبض قبض أمانة … وقد قيل يبرا مثل مع علمه أمهد

وأن يغتصب أو يستعر يبر غاصب … لتضميننا في الموضعين لذي اليد

وأن تشتري عبدًا فتعتقه فاردد ادعا … رقه والغصب من غير شهد

<<  <  ج: ص:  >  >>