للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعًا ولا في معناه.

ولا شفعة فيما لا يصح بيعه كأراضي مصر والشام والعراق وجميع ما وقفه عمر - رضي الله عنه - سوى المساكن منها، وتقدم الكلام عليها في الجزء الرابع (ص ٢٥، ٢٦).

الشرط الثاني: كون الشقص مشاعًا مع الشريك من عقار تجب قسمته بطلب بعض الشركاء إجبارًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة فيما لم يقسم، فأما إذا وقعت الحدود فلا شفعة» روى الشافعي.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه أبو داود.

فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار غير مصروفة أجيب بأن الطرق التي لم تنصرف بالقسمة باستطراق المشاع الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه، فإذا وقعت القسمة انصرف استطرافه في ملك شريكه، وأما غيره من الطرقات المستحقة فلا تنصرف أبدًا فلا شفعة لجار في مقسوم محدود لما تقدم، وأما حديث أبي رافع مرفوعًا: «الجار أحق بصقبه» رواه البخاري، فليس بصريح في الشفعة، فإن الصقب القرب.

قال الشاعر:

كوفية نازخ محلتها … لا أمم دارها ولا صقب

فيحتمل أنه أراد بإحسان جاره وصلته وعيادته، وحديث: «جار الدار أحق بالدار» رواه الترمذي، وحديث: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبًا إذا كان طريقها واحدًا» رواه الترمذي.

فقد أجيب عن الأول بوجهين، أحدهما: أنه أبهم الحق ولم يصرح به

<<  <  ج: ص:  >  >>