للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شفعة في بعض باقي شرا امرئ … ولو بالمسمى جوزوا لم أبعد

وإن بيع مشفوع وما ليس صفقة … فبالقسط خذ دفع احتيال بأوطد

وإن يتعدى مشتري وعقودهم … فذا صفقتان أما تشا خذ بمفرد

وإن يتعدد بائع أو مبيعهم … فخذه في الأقوى أن يتحد عقد عقد

فمن يشر من أرضين شقصين صفقة … وحق امرئين الفرد خذ في المجودِ

وللشفعاء أقسم على قدر ملكهم … وعنه على عد الرؤوس ليعدد

فإن يعف فرد لم يكن لسواه أن … يحوز سوى كل وإلا ليطرد

ويأخذ مبتاع شريكًا بقسطه … وليس له إلزامهم بالمعدد

ومبتاع شقص صفقتين من امرئ … لشركته خذ للجميع ومفرد

فلا شفعة أن يأخذوا بمقدم … وبالثان أو بالكل خذها بأجود

وبعد أطلاب انبذ تصرف مشتر … وقيل العطا والوقف صحح بأوطد

وإن باع خذ ممن تشاء بشفعة … بما ابتاعه الآخر قط بمبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>