ولا شفعة في بعض باقي شرا امرئ … ولو بالمسمى جوزوا لم أبعد
وإن بيع مشفوع وما ليس صفقة … فبالقسط خذ دفع احتيال بأوطد
وإن يتعدى مشتري وعقودهم … فذا صفقتان أما تشا خذ بمفرد
وإن يتعدد بائع أو مبيعهم … فخذه في الأقوى أن يتحد عقد عقد
فمن يشر من أرضين شقصين صفقة … وحق امرئين الفرد خذ في المجودِ
وللشفعاء أقسم على قدر ملكهم … وعنه على عد الرؤوس ليعدد
فإن يعف فرد لم يكن لسواه أن … يحوز سوى كل وإلا ليطرد
ويأخذ مبتاع شريكًا بقسطه … وليس له إلزامهم بالمعدد
ومبتاع شقص صفقتين من امرئ … لشركته خذ للجميع ومفرد
فلا شفعة أن يأخذوا بمقدم … وبالثان أو بالكل خذها بأجود
وبعد أطلاب انبذ تصرف مشتر … وقيل العطا والوقف صحح بأوطد
وإن باع خذ ممن تشاء بشفعة … بما ابتاعه الآخر قط بمبعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute