للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النظم فيما يتعلق بالشفعة

بمثل عن المثلي خذ أو بيمة … وإن قرر العقد فعن غير أنقد

وللمشتري منع إلى قبض حقه … فإنت يعي يفسخ دون حكم بأجود

وليس قبول الرهن منك بلازم … ولا ضامن للمشتري بالمنقد

وإن طلب الإمهال يمهل ثلاثة … وبالعجز عنه أو عن البعض أبعد

ويأخذ في تأجيله ذو ملاءة … ومكفول شخص مع ملاءته قد

ويقبل في مقداره قول مشتر … إذا كان لم يأت الشفيع بشهد

وفي جهله مقداره مع يمينه … وفي نفي كيد ثم أسقط وأبعد

وإن قال بالألف اشتريت فخذ بها … وإن أثبت البياع ألفين فأردد

وإن يدعي النسيان في القول مشتر … ليقبل مع أحلافه في المجودِ

وإن قلت بالألف اشتريت فقال بل … هبات كذاك من وراثة ملحد

ليقبل نفي الإشتراء مع يمينه … وخذ إن أبى أو إن أتيت بشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>