وتلزم بالإقرار أو شاهدين لا … بخط الردى حتى علي بمبعد
وإن يدع إثنان الوديعة عنده … فمن خصه يحلف ويعطي له طد
ويحلف للمحروم في المتجود … فإن يأب يضمنها له ويزود
وإن خص منهم واحدًا لا بعينه … فإن صدقا في نفي علم بمفرد
فليس عليه من يمين وإن هما … معًا كذباه أو فتى منهما قد
ليحلف يمينًا لست أعلم من هو … الذي يستحق العين يا ذا الترشد
وتعطي لفرد قارع مع يمينه … ومن قبلها إقرع وإن شئت بعد
وإن يأب الإيلاء أقر عن قبله فقط … ولا يلزم الإيلاء إن بقرعته إبتدي
سوى للفتوى المقروع حسب بشرطه إن … يكذبه المقروع في جهله أشهد
فإن يأب إيلاء له يلتزم له … بقيمة ما عنه زواه ويرفد
وإن جحد الشخصين مودعها معًا … ليحلف لكل منهما بتعدد
وخذ مع نكول منه عينًا وقدرها … وكل له بالقرعة إحدى المعدد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute