للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب إحياء الموات س ٣٠: ما صفة قسم ما سبق إليه اثنان فأكثر، إذا رأى إنسان لقطة وسبقه إليها آخر أو رآها اثنان أو التقطاها جميعا فما الحكم في ذلك؟ وما هي الأسباب المقتضية للتمليك؟ وما الحكم في حمى مرعى للدواب؟ ونقض ما حمي، وكيف العمل بما حمي؟ وكيف الحكم في الماء الذي ينتفع فيه أناس كثيرون مختلفون في القرب منه والبعد أو متساوون، وإذا أراد إنسان إحياء أرض يسقيها من السيل أو النهر الصغير أو أحيا سابق مواتا في أسفل النهر ثم أحيا آخر فوقه إلخ، أو حفر نهرا صغيرا وسيق ماؤه من نهر كبير فما الحكم؟ وما صفة قسمه عليهم؟ ومن الذي يقسمه عند تشاحنهم؟ وما حكم التصرف فيه قبل قسمته؟ وما الذي يجوز لكل إنسان أن يأخذ منه لشرب أو وضوء إلخ؟ وما حكم المنع من ذلك وإذا سبق إنسان إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها أو احتاج النهر المشترك إلى عمارة فكيف تكون النفقة، وهل لمالك الأرض منع محيي القناة أو تضييق مجراها، وإذا سد ماء من أجل إنسان فهل لغيره السقي منه؟ واذكر التفاصيل والقيود والمحترزات والأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح ومثل لما لا يتضح إلا بالأمثلة.

سوى ما رموا في البحر خوفًا بأوطد … وأن ينكسر فلك فبالأجرة أردد

كذا الحكم في رد المتاع ومنفق … على العبد في الأولى وقيل وجلعد

ويقسم بين المستوين بسبقهم … ونهر مباح لإزدحام ليورد

على أول يسقي إلى الكعب حابسًا … ويرسل للجيران حتى المبعد

وعند استواء القرب يقسم بينهم … فإن يمتنع قسم إلى قرعة عد

فإن يحيى أرضًا بعد قسم جماعة … يجز سقيها منه إذا لم تنكد

ومستحدثون النهر عند اختلافهم … ليقسم بظن العدل بين المعدد

وكل ليسقي ما يشاء بسهمه … ولم يجز القاضي بغير المعود

وحفرك مجرى حل للحل ماؤه … بإيصاله للنهر ملك المخدد

ويملك أيضًا حافيته وماؤه … مباح وحظر منه سوق مخدد

ويملك فرض النهر مع حافيته من … يحد إلى نهر مباح ممدد

ويبقى على حكم الإباحة ماؤه … ومن يبغ منه سوق ساقية ذد

<<  <  ج: ص:  >  >>