للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أن الجعالة لا يستحق العامل العوض حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إن لم يكمل الأجير ما عليه فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء له وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع الأجر وإن كان بغير فعلهما وجب من الأجر بقدر ما استوفى.

رابعًا: أن العمل في الجعالة قائم مقام القبول؛ لأنه يدل عليه.

خامسًا: أن الجعالة جائزة بخلاف الإجارة.

سادسًا: أنه لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل ولا بالمدة.

سابعًا: أن القاعدة في العمل إذا كان مجهولاً لا تمكن الإجارة عليه فطريقه الجعالة وإذا كان معلومًا ولم يقصد لزوم العقد عدل إلى الجعالة أيضًا.

من النظم فيما يتعلق بالجعالة

وقولك من يفعل كذا فله كذا … فمن بعد علم الجعل يغفله يردد

إذا قاله من صح منه إجازة … وليس بشرط فيهما دين مهتدي

ولا شيء في فعل سبق علم جعله … ولو رد بعد العلم لقطة منشد

وتعيينه زيدًا بفعل معين … له واقسمن من الفاعلين ومهد

لكل من الجعل استووا أو تفاضلوا … كنسبة فعل منه من متعدد

وغير اشتراط جهل فعل ومدة … ولا شرط فعل في زمان مقيد

<<  <  ج: ص:  >  >>