للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يده وفعل الأحظ في الأمانات متعين.

وإن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة فمؤنته منه فيباع بعضه لتجفيفه؛ لأنه من مصلحته فإن أنفق من ماله رجع، وقيل: ليس له الرجوع.

والذي تميل إليه النفس أنه إن كان بإذن حاكم أو أنفق غير متطوع بالنفقة أن له الرجوع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال في «التيسير نظم التحرير»:

وثالث الأنواع ما منه فسد … نحو الطعام فليخير من وجد

في أكله بقيمة لربه … أو بيعه وحفظ اشترى به

وقال العمريطي:

وقسمت لأربعة أقسام … أولها يبقى على الدوام

من النقود والثياب والورق … ونحوها فالحكم فيه ما سبق

والثاني لا يبقى على الدوام … بحالة كالرطب من طعام

فإن يشا فالأكل مع غرم البدل … أو بيعها مع حفظ ما منه حصل

ثالثها يبقى ولكن مع تعب … كالتمر في تجفيفه وكالعنب

فبيعه رطبًا أو التجفيف … وبعد ذاك يلزم التعريف

رابعها ما احتاج ما لا يصرف … كالحيوان مطلقًا إذ يعلف

فأخذه يجوز بالتخيير … للشخص في ثلاثة الأمور

أكل وبيع ثم حفظ للثمن … والترك لكن أن يسامح بالمون

القسم الثالث: باقي المال وهو ما عدا القسمين المذكورين من المال كالأثمان والمتاع ونحوهما ويلزم الملتقط حفظ الجميع من حيوان وغيره؛ لأنه صار أمانة في يده في التقاطه ويلزم تعريفه سواء أراد الملتقط تملكه

أو حفظه لصاحبه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب

<<  <  ج: ص:  >  >>