وزن قيمتي ممنوع تاو كتمته … ويبريك أن تدفعه للحاكم اليد
وما ردها فيء في الأقوى ولا ترد … لشهوة ذي بالوصف لكن بشهد
وآخذها غير الإمام لحفظها … ضمين سوى الخاشي عليها التوى قد
وغير الذي سقنا يجوز التقاطه … وتركه أولى على المتوطد
وقال أبو الخطاب إن كان واجدًا … بمضيعة فالأخذ أولى لمنشد
وإن لم يثق من نفسه بأمانة … ولا حسن تعريف كالغاصب أعدد
وقيل أن يعرفها هنا صار مالكًا … كأخذ الكلا من أرض شخص مصدد
ويضمن بالتفريط أهل التقاطها … ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي
وواجدها إن ضاعت من الحرز مثل ذا … وإن يذره يلزم عطاها لمبتدي
وإلا ليملكها بتعريفها له … كذا إن يدر في الأردا وإن شركا طد
وما وجد الصياد أو من يبيعه … بحوت ولم يملك فللمتصيد
وإن يلق ذي في نحو شاة أو التقى … به أثر ملك فهو لقطة منشد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute