إذا قيل بالتعريف يملكها الفتى … ولا ملك في الأولى ففي نفسه طد
كإتلافها في الحكم من بعد حوله … ويسقط تضمين الفتى خذ تسيد
وإن لم يعرفها فمولاه ملزم … بتعريفها حتمًا بغير تردد
وكالحر في حكم التقاط مكاتب … ومن بعضه حر له ولسيد
وقيل إذا هايا لمن في زمانه … أصيبت كذا في نادر الكسب وردد
وأخذكها أولى بها دون مبصر … متى ينوها للنفس لا للمرشد
وتعريفها للجمع فرض كفاية … تصير لهم طرا بتعريف مفرد
وإما تضع من واجد فالتقطتها … ولم تدر رب الملك للواجد أردد
ويأثم حاويها بنية كتمها … وليس له ملك وإن عرف أشهد
وإن يتداعى الدفن في الدار مؤجر … ومستأجر ذا الوصف في النص أرفد
ويملكها إن عرفت إن جهلا معًا … كذا إن تعلم اللاقي فعرفت في ردي
وإن وجدوا المبتاع أيضًا دفينة … على بعض موجود علامة من هدي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute