قال في «المغني»: ولا تأثير لشرط بيع الموقوف إذا خرب وصرف ثمنه بمثله فلو شرط الواقف ذلك أو شرطه للناظر بعده فسد الشرط فقط، وصح الوقف كما في الشروط الفاسدة في البيع، ذكره الحارثي واستصوبه صاحب «الإنصاف».
قال في «الفروع»: وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص نقله حرب وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم.
من النظم فيما يتعلق بالوقف
ألا حبذا المال الحلال لمن هدي … إلى البذل في أبواب بر معدد
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا … ومن خير بر المرء وقف مؤبد
إذا انقطعت أعمال بر الفتى أتى … إليه أنيسًا عند وحشة مفرد
فلا تك جماعًا منوعًا مكاثرًا … وسارع لبذل الفرض في المال وإبتد
وإياك والمال الحرام مورثًا … لباذله في البر تشقى وتسعد
تعد لعمري أخسر الناس صفقة … وأكثرهم غبنًا وعضًا على اليد
فبادر إلى تقديم مالك طائعًا … صحيحًا شحيحًا رغبة في التزود