كافرًا لم يدخل المسلم إلا بقرينة ولا يدخل في الوقف على قرابته أمه أو قرابته من قبلها، وقيل: يدخل كل من عزف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه من غير تقيد بأربعة آباء، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس؛ لأنه صادق عليهم أنهم قرابته فيتناولهم الاسم ويدخلون في عمومه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى كلا القولين إن كان في اللقيط من الواقف ما يدل على إرادة الدخول كتفضيل جهة قرابة أبيه على قرابته من جهة أمه أو قول الواقف إلا ابن خالتي فلانًا ونحو ذلك فيعمل بمقتضى القرينة أو وجدت قرينة تخرج بعضهم عمل بها والوقف على أهل بيته أو على قومه أو على نسائه أو على آلة أو على أهله ونسبائه كعلى قرابته؛ لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه.
قال الشاعر:
فقلت لها أما رفيقي فقومه … تميم وأما أسرتي فيماني
فلكل قرابة أما في أهل بيته فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي» وفي رواية: «آل محمد لا تحل لنا الصدقة» فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضًا عن الصدقة التي حرمت عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته وإن وقف على ذوي أرحامه، فإنه يكون لكل قرابة للواقف من جهة الآباء سواء كانوا عصبة كالآباء والأعمام وبينهم أولاً كالعمات وبنات العم ولكل قرابة من جهة الأمهات كأمه وأبيه وأخواله وأخوالها وخالاته وخالاتها؛ لأن القرابة من جهة الأم أكثر استعمالاً، فإذا لم يجعل ذلك مرجحًا فلا أقل أن لا يكون مانعًا ولكل قرابة له من جهة الأولاد ممن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم كابنه وبنته وأولادهم؛ لأن الرحم يشملهم.