للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهم، بل إلى شخص واحد ولا يعطى فقير وغيره من أهل الزكاة أكثر مما يعطاه من زكاة إن كان الوقف على صنف من أصنافها.

وإن وقف على سبيل الخيرات فلمن أخذ من الزكاة لحاجته كفقير ومسكين وابن سبيل ولا يعطى مؤلف وغارم وعامل؛ لأن كلامه لا يشمل.

وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلة أو موالي غيره وجب تعميهم والتسوية بينهم فيه؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه كما لو أقر لهم بمال ولو أمكن حصرهم فيه في ابتداء الوقف ثم تعذر بكثرة أهله كوقف علي - رضي الله عنه - عمم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع، فإذا تعذر في بعض وجب فيما لم يتعذر فيه كالواجب الذي تعذر بعضه.

وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وقريش وبني تميم جاز التفصيل والاقتصار على واحد، والتفضيل بينهم أولى وكالوقف على المسلمين كلهم أو على إقليم كالشاة ومدينة كمكة فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد.

ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين وضميره وهو الواو الأنثى تغليبًا؛ لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ}.

ولا يشمل جمع المؤنث السالم وضميره الذكر إذ لا يغلب غير الأشرف عليه.

وإن وقف على أهل قريته أو على قرابته أو على إخوته أو على جيرانه أو وصى لهم بشيء لم يدخل فيهم مخالف لدين الواقف والموصى؛ لأن الظاهر من

<<  <  ج: ص:  >  >>