للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقعت العطايا المنجزة دفعة واحدة، كما لو قبلها الكل معًا، أو وكلوا واحدًا قبل لهم بلفظ واحد، وضاق الثلث عنها، ولم تجزها الورثة، قسم الثلث بين الجميع بالحصص؛ لأنهم تساووا في الاستحقاق، فيقسم بينهم قدر حقوقهم كغرماء المفلس.

قال في «المغني»: فإن كانت التبرعات كلها عتقًا أقرعنا بينهم، فكملنا العتق كله في بعضهم؛ لحديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدًا، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ: أن رجلاً أعتق عند موته ستة رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بما صنع، قال: «أو فعل ذلك، لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» فأقرع بينهم، فأعتق منهم اثنين، وأرق أربعة، رواه أحمد، ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره.

وإن قال المريض مرض الموت المخوف: إن أعتقت سعدًا فسعيد حر ثم أعتق المريض سعدًا، عتق سعيد إن خرج من الثلث لوجود الصفة، وإن لمي خرج من الثلث إلا أحدهما، عتق سعد وحده، ولم يقرع بينهما لسبق عتق سعد، ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن قيمته كله فات أعتاق سعيد لعدم وجود شرطه.

وإن بقى من الثلث بعد إعتاق سعد مما يعتق به بعض سعيد، عتق تمام الثلث منه لوجود شرط عتقه، وإن قال المريض: إن أعتقت سعدًا، فسعيد وعمرو حران، ثم أعتق سعدًا، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم، عتق سعد وحده، لما

<<  <  ج: ص:  >  >>