للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو باع لوارثه شيئًا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة فلم يجز باقي الورثة، صح بيع ثلثه بالعشرة، والثلثان كعطية، وللمشتري الفسخ لتبعيض الصفقة في حقه، فشرع له ذلك دفعًا للضرر.

فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل، وتكميل حق الورثة من الثمن، لم يكن له ذلك، لا إن كان للوارث المشتري شفيع، وأخذ الشقص الذي وقعت فيه المحاباة من وارث؛ لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح، وقد وجد.

وحيث أخذه الشفيع، فلا خيار للمشتري، لزوال الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن، وقد حصل له من الشفيع، ولو حابى المريض أجنبيًا بأن باعه شقصًا وحاباه في ثمنه، وخرجت المحابات من الثلث، أو جاز الورثة، وشفيع الأجنبي وارث أخذ بالشفعة، إن لم تكن حيلة على محاباة الوارث، فإن كان كذلك لم تصح؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

وإن آجر المريض نفسه وحاباه المستأجر وارثًا كان أو غيره، صح العقد مجانًا، من غير رد المستأجر لشيء من المدة والعمل؛ لأنه لو لم يؤجر نفسه لم يحصل لهم شيء، بخلاف عبيده وبهائمه.

ويعتبر ثلث المعطى في المرض عند موت، لا عند عطية أو محاباة أو وقف أو عتق؛ لأن العطية معتبرة بالوصية، والثلث بالوصية معتبر بالموت؛ لأنه وقت لزومها وقبولها وردها، فكذلك في العطية.

فلو أعتق مريض عبدًا لا يملك غيره، ثم ملك مالاً يخرج العبد من ثلثه تبينًا عتقه كله لخروجه من الثلث عند الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>