للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحح تصب إيصاء كل مكلف … وصححه أيضا من سفيه بأجود

وصححه أيضًا من صبي بأوطد … إذا ما وعاه بعد عشر محدد

وعن أحمد من بعد سبع والغبن … وصية مختل وطفل مهدهد

ومن لم يجوز بيع غير له فلا … يجوز بها الإيصالة لا تقيد

ومن أخرس مفهوم قصد إشارة … ومن كافر صحح ولا تتردد

وأمضى في الأولى مشهدًا بعد ختمه … عليه وموجودًا بخط الملحد

وإن يثبت الإيصاء ببينة أو اعتراف … فما لم يعلم العود أطد

وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا} قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، ولأن الصدقة على الذمي جائزة، فجازت الوصية، وأما الحربي فقيل: أنها تصح له في دار الحرب؛ لأنها لما صحت هبته فقد صحت الوصية له كالذمي، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطا رد ما قلت، فقال: «إني لم أعطكها لتلبسها» فكساها عمر أخًا له مشركًا كان بمكة.

وقيل: لا تصح؛ لقول الله - سبحانه وتعالى -: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية، فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يجوز بره؛ لأن القصد من الوصية القربة إلى الله بنفع يعود

<<  <  ج: ص:  >  >>