قال الناظم:
وإيصاء ذي مال كثير ووارث … غني بخمس المال ندب فأكد
وقال أبو بكر إذا بالوجوب … للقريب الفقير إن عن تراث يصدد
وإن كان ذا مال قليل ووارث … فقير فأيصا الفتى أكرهه واصدد
ومن لم يكن ذا وارث فهو جائز … بكل الذي يحويه في المتأكد
ومن زاد عن ثلثيه عن فرض زوجة … وزوج ولا تعصيب للزوج فاردد
ويكره لذي الوارث الإيصاء لبعضهم … وما زاد عن ثلث لشخص مبعد
وقف كل ممنوع على إمضاء وارث … ولو خص كلا قدر إرث بمبعد
ولا يمنع الإيصاء ذو رحم له … على أشهر الوجهين في الشرح فاقصد
وإن ضاق عن كل الوصايا لثلثه … فوزع على قدر الوصايا تسدد
وعن أحمد بطلان الإيصا لوارث … وقيل وفوق الثلث للمتبعد
ومن جائز التصريف في ماله من … الإجازة صحح لا سفيه وفوهد
وذو الإرث إن وصى له ثم لم يمت … إلى أن غدًا بالحجب عنه كأبعد
فصحح له الإيصاء وعكس بعكسه … لأن اعتبار الحال بالموت فارصد
وموص لسعدي ثم أوصت له متى … تزوجها إن رد الإيصاء تفسد
وما رد وارث الفتى قبل موته … وتنفيذهم مجد بلى بعده قد
ذا رد م أوصى له والقبول بالتـ … راخي وفي التنفيذ ذا لم أبعد