للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الناظم:

وإيصاء ذي مال كثير ووارث … غني بخمس المال ندب فأكد

وقال أبو بكر إذا بالوجوب … للقريب الفقير إن عن تراث يصدد

وإن كان ذا مال قليل ووارث … فقير فأيصا الفتى أكرهه واصدد

ومن لم يكن ذا وارث فهو جائز … بكل الذي يحويه في المتأكد

ومن زاد عن ثلثيه عن فرض زوجة … وزوج ولا تعصيب للزوج فاردد

ويكره لذي الوارث الإيصاء لبعضهم … وما زاد عن ثلث لشخص مبعد

وقف كل ممنوع على إمضاء وارث … ولو خص كلا قدر إرث بمبعد

ولا يمنع الإيصاء ذو رحم له … على أشهر الوجهين في الشرح فاقصد

وإن ضاق عن كل الوصايا لثلثه … فوزع على قدر الوصايا تسدد

وعن أحمد بطلان الإيصا لوارث … وقيل وفوق الثلث للمتبعد

ومن جائز التصريف في ماله من … الإجازة صحح لا سفيه وفوهد

وذو الإرث إن وصى له ثم لم يمت … إلى أن غدًا بالحجب عنه كأبعد

فصحح له الإيصاء وعكس بعكسه … لأن اعتبار الحال بالموت فارصد

وموص لسعدي ثم أوصت له متى … تزوجها إن رد الإيصاء تفسد

وما رد وارث الفتى قبل موته … وتنفيذهم مجد بلى بعده قد

ذا رد م أوصى له والقبول بالتـ … راخي وفي التنفيذ ذا لم أبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>