للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رد موص الوصية بعد موت الموصى، فإن كان رده بعد قبوله للوصية، لم يصح رد مطلقًا، سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلاً أو موزونًا أو غيرهما، لاستقرار ملكه عليها بالقبول، كرده لسائر أملاكه، ولا عبرة بقبول الوصية قبل موت موص، ولا رده؛ لأنه قبله لم يثبت له حق.

وإن لم يكن رده للوصية بعد قبولها، بأن ردها قبله، بطلت الوصية؛ لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، أشبه عفو الشفيع عن شفعة بعد البيع.

وكل موضع صح فيه الرد، بطلت فيه الوصية، وعاد الموص به تركة، ويكون الموصى به للوارث، ولو خص به الراد بعض الورثة، لم يتخصص، ويصير بين الجميع؛ لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية، فلا اختصاص.

وكل موضع امتنع الرد في الموصى به لاستقرار ملك الموصى له على الموصى به، فله أن يخص به بعض الورثة فيكون ابتداء تلميك؛ لأن له تمليكه لأجنبي، فله تمليكه لوارث، وحينئذ لو قال: رددت الوصية لفلان، فلا أثر لذلك، ألا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان، فيصح.

وقيل: يقال له: ما أردت، فإن قال: أردت تمليكه إياها، وتخصيصه بها، فقبلها، اختص بها، وإن قال: أردت ردها إلى جميعهم، ليرضى فلان، عادت إلى جميعهم إذا قبلوها، فإن قبلها بعضهم، فله حصته.

ويحصل رد بنحو قول موصى له، لا أقبل هذه الوصية، ويحصل الرد بقوله رددتها، وبقوله أبطلتها ونحو ذلك.

وإن امتنع موص له بعد موت موص من قبول، ورد للوصية، حكم عليه بالرد شرعًا، من غير حكم حاكم، وسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>