للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعين من الحج، كما لو وصى به لإنسان فرد الوصية، وإن لم يمتنع المعين من الحج أعطى الألف؛ لأنه موصى له بالزيادة بشرط حجة، وقد بذل نفسه للحج، فوجب تنفيذ الوصية على ما قال موص، وحسب الفاضل من الألف عن نفقة مثل لتلك الحجة في فرض من الثلث؛ لأنه المتبرع به.

ونفقة المثل فيها من رأس المال؛ لأنها من الواجبات، وحسب الألف جميعه إن كانت الوصية في حج نفل، من الثلث؛ لأنها تطوع بالألف، بشرط الحج عنه.

ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة رجال، صح صرفها إلى الثلاثة في عام واحد؛ لإطلاق الوصية وإمكان الفعل.

وإن كان على الموصى فرض، فيحرم النائب بالفرض أولاً لتقدمه، فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض، وتقدم البحث فيه بالحج، وكذا إن وصى بثلاث حجج، ولم يقل إلى ثلاثة، وكذا لو قال: حجوا عني بألف، وأمكن أن يستناب جماعة في عام واحد.

ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى، أي بعد الصرف في حجة أخرى، وإن لم يحصل بالمباشرة إلا بحجة واحدة؛ لأنه لا يتسع لأكثر، ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر؛ لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع، فأمكن تعدد الوقوع.

وتلف مال بطريق على موصى غير مضمون على النائب؛ لأنه مؤتمن بالإذن في إثبات يده، أشبه المودع، والتصرف بالإنفاق لا يوجب ضمانًا، ولا يزيد ائتمانًا؛ لأنه مأذون فيه، كما في إنفاق المضارب بالإذن، وليس على نائب تلفت نفقته بغير تفريط إتمام الحج.

ولا يضمن ما كان أنفق لوجود الإذن، وكذا لو مات أو أحصر أو مرض، أو ضل الطريق للإذن فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>