للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينفذ إيصاه لعبد لغيره … وكل متى يقبله عبد لسيد

وموصى بعتق أنثى بشرط تأيم … فتعتق فتنكح بعد لم تتعبد

وموص لها مع ذا بألفين أو لمن … قد أولدها أن تنكح اردد بأجود

وبالحمل أن يملك وللحمل صححن … متى تلق حيًا دون ميت ولو ودى

إذا ما حكمنا حين الإيصا بكونه … من أم فراش وطء زوج وسيد

بأن تلد الموص به ستة من الشهور … فأدنى منذ الإيصاء له أشهد

وأن تلقه من بعد ستة أشهر … ولم يلتحق بالواطئ المتقصد

سوى بجماع كان قبل وصية … فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد

ومن بائن أن تلقه بعد فرقة … لما دون أدنى وقت حمل بأجود

ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي … لما فوق مذكور بوصف مقيد

وللحمل من زوج ومولى فشرطه … لحاق به في نسبة دون مبعد

وكالذكر الأنثى متى تطلقن وأن تعرض … لمعدوم من الحمل تفسد

وفي إن كان أنثى حملها فله كذا … وإن ذكرًا يعطى كذا أن يتعدد

<<  <  ج: ص:  >  >>