وينفذ إيصاه لعبد لغيره … وكل متى يقبله عبد لسيد
وموصى بعتق أنثى بشرط تأيم … فتعتق فتنكح بعد لم تتعبد
وموص لها مع ذا بألفين أو لمن … قد أولدها أن تنكح اردد بأجود
وبالحمل أن يملك وللحمل صححن … متى تلق حيًا دون ميت ولو ودى
إذا ما حكمنا حين الإيصا بكونه … من أم فراش وطء زوج وسيد
بأن تلد الموص به ستة من الشهور … فأدنى منذ الإيصاء له أشهد
وأن تلقه من بعد ستة أشهر … ولم يلتحق بالواطئ المتقصد
سوى بجماع كان قبل وصية … فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد
ومن بائن أن تلقه بعد فرقة … لما دون أدنى وقت حمل بأجود
ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي … لما فوق مذكور بوصف مقيد
وللحمل من زوج ومولى فشرطه … لحاق به في نسبة دون مبعد
وكالذكر الأنثى متى تطلقن وأن تعرض … لمعدوم من الحمل تفسد
وفي إن كان أنثى حملها فله كذا … وإن ذكرًا يعطى كذا أن يتعدد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute