بها كلها في حجة بعد حجة … كفايتها من حيث حل أو اجهد
وأعط جميع الألف من حج عنه أن … يقل حجة بالألف من ثلثه قد
وأن يأب حجا من يعينه لها … ويطلب باقي الألف يمنع ويصدد
كذا الحكم فيمن يلزم الحج فيهما … وفاضل أجر المثل في النفل أوفد
من الثلث لكن إن أبى الحجة الذي … يعينه أوفد سواه وأمدد
بأجره مثل والذي فوقها إذا … لوارث موص بل النفل بأجود
ومن يوصي في أبواب بر فصرفه … على كل معروف من القرب اقصد
وقيل إلى قوم المساكين صرفه … وحج وغزو ثم قراه أورد
وعنه مكان الحج فك أسيرنا … وما زاد من فضل ففي الوقف فاعهد
ومن أحب الكلام على بحث الأيامى والفتيان والعزاب ونحوهم فقد ذكرنا في الوقف ما يغني عن إعادته هنا في الجزء السادس في آخره (ص ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣)، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ولا تصح الوصية لكنيسة وبيعة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه؛ لأنه معصية، فلا تصح الوصية، كوصيته بعبده أو أمته للفجور أو بشراء خمر أو خنزير، يتصدق به على أهل الذمة، مسلمًا كان الموصى أو كافرًا.