النصف من الموصى به؛ لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلاً للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي، لخلوه من المعارض، كما لو كانت لحيين فمات أحدهما.
ويل: يكون الكل للحي؛ لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه وقصد الوصية للحي وحده.
والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي، والله سبحانه أعلم.
ولا تصح الوصية لكتب سحر، أو تعزيم أو تنجيم، ولا لكتب أهل البدع، والكتب السخيفة القاتلة للوقت بما لا يعود منه إلا الضرر.
ولا تصح لكتب الملاحدة كابن سيناء والفارابي والطوسي وابن عربي وابن رشد والحلاج والعلاف وأرسطاليس، وأفلاطون، ونحو هؤلاء، ولا للكتب التي تحتوي على صور ذوات الأوراح ولا للمجلات، والصحف التي تحتوي عليها، وعلى الأمور الخليعة التي كم أفسدت من عقائد وخربت من أخلاق، وأضاعت من أوقات ونقود، وسببت من عقوق، وقطيعة وتفرق، وأضرار لا يعلم مداها إلا الله العليم الخبير.
ولا يصح جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق، فلو وصى لأجهل الناس، لم تصح قاله الشيخ تقي الدين.
وقال أبو الفتح البستي: أجهل الناس من كان على السلطان مدلاً وللإخوان مذلاً، كاتباع الظلمة الذي يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، ولا يبالون بتحصيل المال بأي وجه أمكن، ولا يبتغون سوى مرضاة من يوليهم الولايات، ويبارزون لأجله جبار السموات، مع أنه ينتقم منهم في بعض الأحيان ويذيقهم العذاب الشديد من الذل والهوان.