للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتق، أو الوقف حتى ينجزه الورثة؛ لأن الوصية بذلك أمر بفعله، فلم يقع إلا بفعل المأمور، كالتوكيل في ذلك.

لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية، فإن أبى وارث تنجيزه، فحاكم ينجزه، ويكون حرًا أو وقفًا من حين أعتق أو وقف، وولاؤه لموص، وكسب الموصى بعتقه ووقفه بين موت موص وتنجيزه لما أوصى به من عتق أو وقف إرث لبقائه في الملك إلى التنجيز.

ومن يوص في إثم كإحداث بيعة … وكتب لتوراة والإنجيل يردد

وشارب خمر أو مغن ونحو ذي … من العون في فعل المعاصي لمعتدي

وسيان إيصاء التقي وفاجر … بهذا وإيصا ذمة وموحد

وللملك الإيصاء ملغ كميت … ومن ليس أهل الملك مطلقًا أورد

فموص لمن لم يملك الملك مطلقًا … وزيد ليعطي الكل أزيد بأوطد

وموص لإنسانين حي وميت … مع الجهل نصف المال للحي أرفد

وكل له مع علم موت بأجود … وذا ظاهر التعليل من لفظ أحمد

وقيل لحي نصفه مثل قوله … ليقسم ما بين الوصيين فأشهد

وموص لشخص أجنبي ووارث … بثلث فسدس عند رد لأبعد

وإن يوص بالثلثين إن رد وارث … فللأجنبي الثلث غير مصدد

<<  <  ج: ص:  >  >>