للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وصى لرجل بحب زرع، ولآخر بتبنه، صح، والنفقة بينهما لتعلق حق كل واحد منهما بالزرع، فإن امتنع أحدهما أجبر، كالجدار المشترك بينهما إذا استهدم، وتكون النفقة على قيمة كل واحد منهما.

وإن وصى لواحد خاتم، ولآخر بفصه، صح، ولا ينتفع به أحدهما إلا بإذن الآخر، ويجاب طالب قلعه، ويجبر الآخر عليه، وإن اتفقا على بيعه، أو اصطلحا على لبسه، جاز.

وإن وصى بدينار من غلة داره، صح، فإن أراد الورثة بيع بعضها، وترك ما أجرته دينار، فله منعهم؛ لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار، فإن لم تخرج الدار من الثلث، فلهم بيع ما زاد عليه.

ومن وصى له بمكاتب صح؛ لأنه يجوز بيعه، وكان موصى له به، كما لو اشتراه؛ لأن الوصية تمليك، أشبهت الشراء، ويعتبر من الثلث، أقل الأمرين من قيمته، مكاتبًا أو ما عليه، فإن أدى عتق، وولاؤه للموصى له به، كمشتريه، وإن عجز عاد قنًا له.

وإن عجز في حياة وصى لم تبطل الوصية وإن أدى إلى موص عتق وبطلت الوصية وتصح الوصية بمال الكتابة وتصح الوصية بنجم من الكتابة وللورثة مع إبهام النجم إعطاؤه أي نجم شاءوا، ولو وصى بأوسط نجوم الكتابة أو قال: ضعوا أوسطها عن المكاتب والنجوم شفع كأربعة وستة وثمانية صرف للشفع المتوسط كالثاني والثالث من أربعة والثالث والرابع من ستة، والرابع والخامس من ثمانية؛ لأنه الوسط وإن قال: ضعوا عنه نجمًا من نجوم الكتابة فما شاء وارث وضعه عنه، وإن قال موص: ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربع ما عليه بحيث يكون نصف الموضوع أولاً، وإن قال موص: ضعوا عنه ما شاء، فالكل يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>