للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالعكس في سهم المجاز كذا اضربن … وباقيه للوارث غير مصرد

وإن يجز ابن للوصيين وحده … ففي الضرب والقسم اعملن مثل ما ابتدى

وباقيه يعطى للوصيين ثلثه … لذي الربع والثلثان للآخر امهد

وإن يمض كل ابن وصية واحد … أو ابن فقد أمضى وصية مفرد

فبالرد فاعملها وخذ للمجاز من … مجيز له ما قدره فتقلد

إلى حد تتميم الموصى له به … كقدر سهام للمجيز المحمد

من الثلثين أنسب وكالكسر فابسط … الجميع متى تظفر بكسر تسدد

وإن كان ما أوصى به فوق ما له … فمثل فروض عائلات التعدد

فموص بثلثيه وثلث ونصفه … من الستة المنشأ والتسعة اصعد

فقسم عليها المال عند إجازة … أو الثلث عند الرد غير مفند

وأما يجزها بعض وراثه اعملن … برد وكالثلث اقسمن حظ مرفد

وإن تشا ضرب الرد في الجائز اعملن … كما مر والممضي لذي القسم أبعد

وإن يجز الوراث أو بعضهم فقط … إذا بعضها أو كل شخص لأوحد

فما يقتضي الجزء المسمى وصية

<<  <  ج: ص:  >  >>