وبالعكس في سهم المجاز كذا اضربن … وباقيه للوارث غير مصرد
وإن يجز ابن للوصيين وحده … ففي الضرب والقسم اعملن مثل ما ابتدى
وباقيه يعطى للوصيين ثلثه … لذي الربع والثلثان للآخر امهد
وإن يمض كل ابن وصية واحد … أو ابن فقد أمضى وصية مفرد
فبالرد فاعملها وخذ للمجاز من … مجيز له ما قدره فتقلد
إلى حد تتميم الموصى له به … كقدر سهام للمجيز المحمد
من الثلثين أنسب وكالكسر فابسط … الجميع متى تظفر بكسر تسدد
وإن كان ما أوصى به فوق ما له … فمثل فروض عائلات التعدد
فموص بثلثيه وثلث ونصفه … من الستة المنشأ والتسعة اصعد
فقسم عليها المال عند إجازة … أو الثلث عند الرد غير مفند
وأما يجزها بعض وراثه اعملن … برد وكالثلث اقسمن حظ مرفد
وإن تشا ضرب الرد في الجائز اعملن … كما مر والممضي لذي القسم أبعد
وإن يجز الوراث أو بعضهم فقط … إذا بعضها أو كل شخص لأوحد
فما يقتضي الجزء المسمى وصية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute