وما زاد عن تسع لذي المال كله … وقيل له الثلثان حسب فقيد
وتسعان للوارث لكن متى يجز … لذي النصف يعطى النصف عند التفرد
وقيل له ثلث وتسعان خذهما … لذي المال والباقي لوارثه اردد
وسهم مجيز للوصيين فا قسمن … مع الثلث أثلاثًا وبينهما جد
وممض لذي مال لذي النصف تسعة … وللابن ثلث والمبقى لمبتدي
وقيل له ثلث وتسع وتسعة … الذي قد تبقى للمجيز له اردد
وممض لذي نصف ليمنحه نصف ما … يتم به نصف على المتجود
وذلك سدس المال مع ربع تسعة … وذي الثلث مع ربع الذي جاز في اليد
وقد قيل بل يعطيه ربع الذي حوى … وذلك تسع مع تسيع له زد
وذو المال تسعين اعطه وكذا لمن … أجاز وثلثا أعطه للمصدد
وموص بسهم ابن له مثل سهمه … وقيل متى يوصي بذلك تفسد
ويعطي لمن أوصى له مثل حظه … يضم إلى الوارث دون تردد
مع ابنين ثلث والثلاثة ربعه … وتسعين مع بنت القوم أرفد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute