للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما زاد عن تسع لذي المال كله … وقيل له الثلثان حسب فقيد

وتسعان للوارث لكن متى يجز … لذي النصف يعطى النصف عند التفرد

وقيل له ثلث وتسعان خذهما … لذي المال والباقي لوارثه اردد

وسهم مجيز للوصيين فا قسمن … مع الثلث أثلاثًا وبينهما جد

وممض لذي مال لذي النصف تسعة … وللابن ثلث والمبقى لمبتدي

وقيل له ثلث وتسع وتسعة … الذي قد تبقى للمجيز له اردد

وممض لذي نصف ليمنحه نصف ما … يتم به نصف على المتجود

وذلك سدس المال مع ربع تسعة … وذي الثلث مع ربع الذي جاز في اليد

وقد قيل بل يعطيه ربع الذي حوى … وذلك تسع مع تسيع له زد

وذو المال تسعين اعطه وكذا لمن … أجاز وثلثا أعطه للمصدد

وموص بسهم ابن له مثل سهمه … وقيل متى يوصي بذلك تفسد

ويعطي لمن أوصى له مثل حظه … يضم إلى الوارث دون تردد

مع ابنين ثلث والثلاثة ربعه … وتسعين مع بنت القوم أرفد

<<  <  ج: ص:  >  >>