فيفضل ثلث المال بنقص قسطه … إذا من نصيب للوصي المزود
وهذا عديل للنصيب فأجبرن … وقابل يكن ثلثين من مال اشهد
عديل نصيبه وثلث نصيبه … وبالبسط أثلاثًا لكسر معدد
تلاق نصيب اثنين والمال يا فتى … ثمانية بالقلب فافهم وقيد
ومخرج كل منهما أن تشأ اضربن … بمخرج ثان ثم من متصعد
ليسقط منه واحدًا أبدًا فما … تبقى هو المال المراد لقصد
ومن مخرج الإيصاء بالجزء واحد … ليسقط في ذا الباب أجمع تهتد
يكن ما بقي منه النصيب وإن تشا … فقل ذاك مال ساقط ثلثه زد
عليه كنصف الباقي تلغي ثلاثة … ومثل نصيب ابن كأربعة عد
وضابطه أن تجعل الأصل عدة البنين … وكمل كل نقص وعدد
بجزء مراد فيه من تحت دون مخرج … الوصية بالأجزاء فافهم وأرشد
وفرع إذا رضت المسائل كلها … فقد وضح المنهاج إن كنت تهتدي
وإن يوص ذو الأبنا الثلاثة لامرئ … بمثل نصيب ابن سوى ربع ملثد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute