للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل من الأبناء أربعة إذا … وسهمًا لمن وصى له الميت أرصد

وإن يوص للثاني بثلث بقية … من النصف شيئًا فاجعل المال واردد

نصيبين فادفع للوصية واحدًا … وثلث مبقى النصف للثاني أفرد

ولابن نصيبًا ثم يفضل خمسة … فتلك النصيب اجعل ومال المنقد

ثمانية مع مثلها خمس عشرة … على الأنصبا والسهم للثاني أعتد

وإن شئت نصف المال فاجعل ثلاثة … ومعها نصيب للوصيي به جد

وللثاني يسهم ثلث باق وما بقي … يضم لنصف المال غير مصرد

يصر خمسة فهو النصيب كما بدي … ومعها نصيب ثم تمم كما ابتدى

ومال فقل إلا نصيبًا بجبرهم … وثلث بقايا النصف منه فصرد

فخمسة أسداس من المال قد بقي … سوى ثلثي ذاك النصيب المبعد

فيعدل ذا الباقي نصيبين فاجبرن … وقال وحول وابسط الكسر تهتد

وموص بحظ الأم مع سبع ما بقي … ومثل نصيب أخت وربع المؤبد

ومثل نصيب البنت مع ثلث بائع … فمثله للوارث من سنة طد

<<  <  ج: ص:  >  >>