للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقًا شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} الآية والمعتقة.

قال في الرحبية:

والوارِثاتُ مِنَ النَّساءِ سَبْعُ … لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ

بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وأُمٌّ مُشفِقَه … وزَوجَةٌ وجَدَّةٌ ومُعتَقَةْ

والأُختُ مِن أَيِّ الْجِهَاتِ كانَت … فهاذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

ولا يرث المولى من أسفل وقيل بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس - رضي الله عنه - أن رجلاً مات ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، قال والعمل عليه عند أهل العلم في هذا الباب وأن من لا وارث له فميراثه في بيت المال وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح.

وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام، وإذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج ومسألتهم من اثني عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو سبعة للابن تعصيب وصورتها ما يلي:

وإذا اجتمع كل النساء، وهلك هالك عنهن ورث منهن

<<  <  ج: ص:  >  >>