للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أهل السدس الأب مع فرع وارث.

ومن أهل السدس الجد مع فرع وارث، إذا عدم الأب، وكذا في حال من أحواله مع الأخوة.

ومن أهل السدس الجدة فأكثر، وتستحقه عند عدم الأم سواء كانت مع الفرع الوارث، أو لا يكن فرع وارث أصلاً. مع تساوي الجدات في القرب أو البعد من الميت، لحديث عبادة ابن الصامت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند.

قال الرحبي:

والسُّدْسُ فَرضُ سَبعةٍ مِنَ العَدَدْ … أبٍ وأُمٍّ ثمَّ بنتِ ابنٍ وُجِدْ

والاُختِ بنتِ الابنِ ثمَّ الجَدَّهْ … ووَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّهْ

فالأبُ يسْتَحِقُّهُ مَعَ الوَلَد … وهاكذا الأُمُّ بِتَنْزيلِ الصَّمَد

وهاكذا مَعْ وَلَدِ الإبنِ الَّذي … ما زالَ يَقفو إثرَهُ ويَحتَذِي

وهْوَ لَها أيَضًا مَعَ الإثنين … مِنْ إخوَةِ الْمَيْتِ فقِسْ هذينِ

جج

وتحجب قربى من الجدات بعدى، سواء كانت من جهة أو من جهتين، وسواء كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب، إجماعًا أو بالعكس، لأنها جدة قربى، فتحجب البعدي كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن، فالميراث لأقربهن كالآباء، والأبناء والأخوة والبنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>