للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، إذا لم يكن معنن أخ ذكر.

قال في الرحبية:

والأخواتُ إن تكُن بَناتُ … فهُنَّ مَعهنَّ مُعَصَّباتُ

وقال غيره:

والأخوات لا لأم عصبات … مع بنات الابن أو مع البنات

إذا انتفى الحاجب ثم إن وجد … معصب الأخت هنا القسم اعتمد

مثال ذلك: ابن وأخت شقيقة، المال للابن، بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف وللشقيقة الباقي تعصيبًا، أب وأخت شقيقة، المال للأب.

مثال: بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من اثنين للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا مع الغير ويسقط الأخ للأب لأنها أقوى.

مثال آخر: زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فللشقيقتين وليس للأخ للأب شيء، لأنه حجب بالشقيقتين.

مثال آخر: بنتان، أخت لأب، ابن أخ شقيق، للبنتين الثلثان وللأخت للأب الباقي، وهو الثلث لأنها صارت عصبة مع الغير فهي في قوة الأخ للأب وتحجب من بعدها من العصبات وهو ابن الأخ الشقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>