للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو تزوج رجلان كل منهما لأم الآخر، وولد لكل منهما ابن، فولد كل منهما عم الآخر، وهما القائلتان مرحبًا بابنينا وزوجينا.

ولو تزوج كل منهما بنت الآخر، فولد كل منهما خال ولد الآخر.

ولو تزوج زيد أم عمرو، وتزوج عمرو بنت زيد، فابن زيد عم ابن عمرو وخاله.

ولو تزوج كل منهما أخت الآخر، ولد كل منهما ابن خال ولد الآخر.

وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإذا خلف ابن عم، وابن ابن عم، فالأول أولى بالميراث، لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه، فإن استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأبوين، فأخ شقيق أولى من أخ لأب، وابن أخ شقيق أولى من ابن عم لأب.

والأخ من الأم ليس من العصبات، ويأخذ فرضه مع الشقيق.

وأخت شقيقة مع بنت، أو بنت ابن، كأخ شقيق، فتسقط الأخوة لأب، وبني الأخوة الأشقاء أن أو الأب.

وكذا الأخت لأب، يسقط بها مع البنت بنوا الأخوة كذلك إذ العصوبة جعلتها في معنى الأخ.

وقال الناظم فيما يتعلق بالعصبات:

وباقي الذي سميت من وارثيه لم … أعين له فرضًا بتعصبيه أشهد

ويحوي جميع المال عند انفراده … ويحظى بباق بعد فرض مقيد

وذو النسب الداني فكن متفهمًا … أحق بإرث من نسيب مبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>