للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعول إلى تسعة كزوج، وولدي أم وأختين لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة، وتسمى الغراء، لأنها حدثت بعد المباهلة، واشتهر بها العول، وتسمى المروانية، لحدوثها زمن مروان.

وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، وتعول إلى عشرة كزوج وأم وأختين لغير أم وأكثر من واحد من أولاد الأم، وتسمى هذه المسألة، أم الفروخ، لكثرة ما فرخت في العول.

وقال بعضهم، إن أم الفروخ لقب لكل عائلة إلى عشرة، كزوج، وأم وأخوين لأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة، لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض.

وإذا عالت إلى ثمانية وتسعة أو عشرة، لم يكن الميت فيها إلا امرأة، إذ لابد فيها من زوج.

وربع مع ثلثين، كزوج وبنتين وعم، وكزوجة وشقيقتين وعم من اثنى عشر، لتباين المخرجين.

وربع مع ثلث، كزوجة وأم وأخ لغير أم، من اثني عشر، لما تقدم.

وربع مع سدس، كزوج وأم وابن، أو كزوجة وجدة وعم من اثني عشر لتوافق مخرج الربع والسدس والنصف، وحاصل ضرب أحدهما بالآخر ما ذكر.

وتصح بلا عول، كزوجة وأم، وأخ لأم وعم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، ولولد الأم السدس اثنان، ويبقى ثلاثة، يأخذها العم.

وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين، وكذا زوج وبنتان وأخت

<<  <  ج: ص:  >  >>