للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ضربت جزء السهم في مبلغها بالعول إن عالت فما بلغ الضرب فمنه تصح.

مثال ذلك: زوجة وأم وخمس شقيقات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقات ثمانية على خمسة عدد رؤوسهن لا ينقسم ويباين فاضرب خمسة في ثلاثة عشر بخمسة وستين للزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وللأم اثنان في خمسة بعشرة، وللشقيقات ثمانية في خمسة بأربعين.

وهذه صورتها:

<<  <  ج: ص:  >  >>