للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجْعَلْ لهُ مسألةً أخرَى كَمَا … قد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا

وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَليها تَنْقَسِمْ … فارْجِعْ إِلى الوَفقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ

وانْظُر فإنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا … فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا

واضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَةْ … إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةْ

وكلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَةْ … يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقها عَلَانِيَةْ

وَأَسْهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهَامِ … تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفقها تَمَامِ

فهَذِهِ طَرِيْقَةُ المُنَاسَخَةْ … فارْقَ بِهَا رُتبَةََ فَضْلٍ شَامِخَةْ

وإن كانت التركة عقارًا وأردت القسمة على قراريط الدينار، وهي أربعة وعشرون، فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل كما تقدم فإن كانت السهام كثيرة، وأردت أن تعلم سهم القيراط منها، فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين، فما خرج فهو سهم القيراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>