لطلب علم أو نحو ذلك، فهذا ينتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعش أكثر من هذا.
وقيل ينتظر به حتى يتيقن من موته فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل أنه حي والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف ولا توقيف ها هنا، فوجب التوقف عنه وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
الحالة الثانية: من أحوال المفقود، أن يكون الغالب على فقده الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو ركب في طائرة وسقطت، أو سيارة وانقلبت، أو حصل حريق فاحترق قسم منهم، وهو في محل الحريق، أو فقد في مفازة مهلكة، وكالذي يفقد بين الصفين حال الحرب، أو يفقد من بين أهله، أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود.
انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله، لأنها مدة يتكرر فيها تردد الناس مسافرين وغير مسافرين، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب على الظن الهلاك، إذ لو كان باقيًا لم ينقطع خبره إلى انتهاء تلك المدة، ولاتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك.
ويزكى مال المفقود قبل قسمه لما مضى، لأن الزكاة حق واجب في المال، فيلزم أداؤه، ولا يرثه إلا لإحياء من ورثته وقت الحكم بموته، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته.
وإن قدم المفقود بعد قسم ماله، أخذ ما وجده من المال