للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاضرب الثمانية عشر في أصل المسألة وهي اثنان وسبعون تبلغ المسألة ألفًا ومائتين وستة وتسعين (١٢٩٦).

ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين فهو مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر.

فللزوج من اثنين وسبعين أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان وثلاثون (٤٣٢).

ومن الثمانية عشر اثنا عشر في ثلاثة عشر، مائة وستة وخمسون (١٥٦)، يجتمع له خمسمائة وثمانية وثمانون (٥٨٨).

وللأختين من الأم، ستة عشر من المسألة في ثمانية عشر مائتان وثمانية وثمانون (٢٨٨).

وللمنكرة مائتان وثمان وثمانون (٢٨٨).

وللمقرة أربعة وخمسون (٥٤).

وللأخ من الثمانية عشر ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون (٧٨).

والسهام متفقة في السدس، فترد المسألة إلى سدسها مائتان وستة عشر (٢١٦)، وكل نصيب إلى سدسه.

وعلى هذا المنوال يعمل كل ما ورد من مسئل هذا الباب أهـ م ط ب، ك ش ع، م ن هـ.

من النظم فيما يتعلق في حكم من أقر في مسألة

عول بمن يزيل العول

ومن زوجها تبقى وأختين من أب … وإحداهما تدني أخاها من أرقد

فضربك إقرار في الإنكار بالغ … إلى ستة بعد خمسين قيد

لكلهم مضروب ما قد حواه من … مسيئلة في أختها أعط تقصد

<<  <  ج: ص:  >  >>