للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الإقناع وشرحه وسواء كان بمباشرة، أو سبب مثل أن يحفر بئرًا في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه، أو يضع حجرًا بطريق لا لنفع المارة في نجو طين أو غرق، أو ينصب سكينًا.

أو يخرج روشنا أو ساباطا أو دكانا، أو نحوه إلى الطريق عدوانًا، أو يرش ماء لغير تسكين غبار، وكإلقاء قشر موز أو بطيخ بطريق، فيهلك به مورثه، فلا يرثه لأنه قاتل كالمباشر.

أو يكون القتل بسبب جناية مضمونة من بهيمة لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق فيهلك بها مورثه، فلا يرث لأنه قاتل له.

ولو شربت الحامل دواء فأسقطت جنينها، لم ترث من الغرة شيئًا بجنايتها المضمونة.

وسواء انفرد بالقتل أو شارك فيه غيره، لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص وكذا لو قتله بسحر فلا يرثه.

وكل قتل لا يضمن بشيء من قود أو دية أو كفارة، كقتل لمورثه قصاصًا أو حدًا كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه أو القتل حرابًا، بأن قتل مورثه الحربي أو قتل بشهادة حق من وارثه أو زكي الشاهد عليه بحق أو حكم بقتله بحق ونحوه، أو قتله دفاعًا عن نفسه إن لم يندفع إلا بالقتل.

وكقتل العادل الباغي وكقتل الباغي العادل في الحرب فلا يمنع الميراث، لأنه فعل مأذون فيه.

ومن القتل الذي لا يمنع الميراث عند الموفق من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو ربط جراحة فمات فيرثه، لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>