فخمسة أسداس الجميع هنا له … له نصفها وهو الأصح لمقتد
كذا خلفهم في العاصب الحر نصفه … مصاحب فرض نقصوه به طد
فإن كان لم ينقص به مثل جده … وعم مع ابن نصفه حرًا انقد
على أول نصفا وفي الآخرين جد … بنصف له من بعد فرض وجود
ولو كان معه رب فرض يزيله … تحرره كأخت وعم مودد
مع ابن عتيق النصف فالنصف أعطه … ونصف الذي يبقى إلى الأخت أورد
بفرض بلا خلف وللعاصب الذي … تبقى من الموروث فارشد وأرشد
وإن يك حر عاصب معه مثله … فبينهما أرباعًا المال أعتد
ثلاثة أرباع لحر وربعه … لمن نصفه حر بغير تنكد
وقيل له ثلث وثلثان يا فتى … نصيب أخيه الحر من غير مبعد
وهذا على جمع التحرر فيهما … وقسمة إرث القوم بالعدل فاشهد
فإن كان نصف ابنين حر أنلهما … ثلاثة أرباع سوية اعدد
بتنزيل أحوال يرق وتارة … بحرية مع جمعهم والتسدد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute