للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كاتب المكاتب رقيقا بإذن سيده فأدى الثاني ما كوتب عليه قبل الأول، لأن المكاتب كالآلة للعتق، لأنه لا يملكه بدون إذن سيدة، ولأنه باق على الرق، فليس أهلا للولاء، ولا يصح عتقه بدون إذن سيده، لأنه محجور عليه لحظه.

ولا يصح أن يكاتب المكاتب بدون إذن سيد.

ولا ينتقل الولاء ببيع لمكاتب مأذون له في العتق.

ويرث صاحب الولاء بالولاء عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال، لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه الشافعي وابن حبان.

والولاء دون النسب، لأنه مشبه به، والمشبه دون المشبه به،

وأيضا فالنسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به المحرمية، وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء.

ثم يرث بولاء عصبة المعتق من بعد موته الأقرب فالأقرب من المعتق سواء كان العصبة ولدًا أو أبًا أو أخًا أو عمًا أو غيرهم من العصبات.

فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب، كان الميراث لمولى المعتق، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لمولى المولى، ثم لعصبته كذلك أبدًا.

لحديث عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدًا، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخًا ثم توفي مولاها فأتى أخوها وابنها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراثه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ميراثها لابن المرأة» فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>