إذا ما اشترت بنت وابن أباهما … وصار له بعد العتاق موالي
وأعتقهم ثم المنية عجلت … عليه وماتوا بعده بليالي
وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم … هل الابن يحويه وليس يبالي
أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة … وهذا من المذكور جل سؤالي
وأجاب بقوله:
للابن جميع المال إذا هو عاصب … وليس لفرض البنت إرث موالي
وإعتاقها تدلي به بعد عاصب … لذا حجبت فافهم حديث سؤالي
وقد غلطت فيها طوائف أربع … مئين قضاة ما وعوه ببالي
وقال بعضهم:
إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه … بنفس الشرا شرعًا عليها تأصلا
وميراثه إن مات من غير عاصب … ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا
لها النصف بالميراث والنصف بالولا … فإن وهب ابنًا أو شراه تفضلا
فأعتق شرعًا ذلك الابن مالها … سوى الثلث والثلثان للأخ أصلاً
وميراثها فيه إذا مات قبلها … كميراثها في الابن من قبل يجتلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute