للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ما اشترت بنت وابن أباهما … وصار له بعد العتاق موالي

وأعتقهم ثم المنية عجلت … عليه وماتوا بعده بليالي

وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم … هل الابن يحويه وليس يبالي

أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة … وهذا من المذكور جل سؤالي

وأجاب بقوله:

للابن جميع المال إذا هو عاصب … وليس لفرض البنت إرث موالي

وإعتاقها تدلي به بعد عاصب … لذا حجبت فافهم حديث سؤالي

وقد غلطت فيها طوائف أربع … مئين قضاة ما وعوه ببالي

وقال بعضهم:

إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه … بنفس الشرا شرعًا عليها تأصلا

وميراثه إن مات من غير عاصب … ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا

لها النصف بالميراث والنصف بالولا … فإن وهب ابنًا أو شراه تفضلا

فأعتق شرعًا ذلك الابن مالها … سوى الثلث والثلثان للأخ أصلاً

وميراثها فيه إذا مات قبلها … كميراثها في الابن من قبل يجتلا

<<  <  ج: ص:  >  >>