للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع أخوة للجد ما فيه حظه … من الثلث أو مثل الأخ المتودد

ولا فرض في وجه وبالابن يسقطا … ومثل أخ جد ولو مع تعدد

ولا ينفصل عنك الولاء بحالة … وورث به لا منه في المتأكد

وللكبر أدنى غاصب من محرر … زمان ممات العبد كل الولا طد

فمن مات عن مولى مع ابنين وابنة … عن ابن فلابن الصلب إرث المعبد

وإن خلف ابن ابن فريدًا وتسعة … من ابن فأسهم كل عشر لمفرد

وعن أحمد كالمال قد يورث الولا … ولكنه لعاصبي معتق قد

فأعط على ذا ابن ابنة النصف فيهما … ومن معه نصفًا ولا تتردد

وإن شرى ابن وابنة بالسوا أبا … فيعتق من بعد الشرا ثم يفتد

فحرر عبدًا ثم مات وبعده … يموت عتيق إرثه لابن سيد

وهذا على الأولى وفي الثاني ثلثه … لبنت وثلثاه للابن فأعتد

وبينهما أثلاثًا الإرث عن أب … لتأخير إرث العتق عن إرث كيد

وما لهما للبنت إن تك وحدها … وإن تك مع أخرى فثلثا لها طد

<<  <  ج: ص:  >  >>