ومن يتعلق بالركاز من النظم
وفرض الركاز الخمس من كل ما لنا … ولو قل مثل الفيء في الحال أورد
فيؤخذ خمس إن يجده معاهد … وفي الثاني لا والكل خذه بمبعد
وعنه إلى أهل الزكاة ادْفَعنَّه … وأربعة الأخماس منه لوَاجدِ
وسيان في أي الرباع أوجدتَه … وعن أحمد للمالك إن عَلِم أرْدِدِ
وإن رده مَن عنه حزتَ مكانَهُ … فجاوز إلى مَن قبله وتصَعَّد
وقولان هل يعطي لمن عنه نقلت … مقربه من غير وصف وشهد
وذلك دفن الكافرين بزيهم … وَمعَ شك أو زيّ الهدى اللقطة أنشُدِ
وممتَنع في أرض حرب غنيمةٌ … كجمع أتوا في منعة وتعَدُّدِ
وأن يتأتى الأخذ من غير منعة … فذاك ركاز في الأصح المجوّدِ
وجُوِّزَ صَرفَ الخمس منه لواجد … في الأقرى إذا ما كان أهل التزود
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute