وقال أبو الخطّاب رفعُنكَهَا إلى … إمام أحي عدل أبرّ فأوردِ
ولا يجزئ الإخراج إلا بنيَّة … تقارنه أو قبله بمزهدِ
وقد قيل يجزي أخذها منه كارهًا … وليس بمجز باطنًا في المجوّد
وليس بشرط أن تعين منصبًا … ولكن قصد الفرض شَرْطُكَ فافصدِ
ويجزئ أن تنوي مقارب دفعها … إلى مستحق أو وَكِيلِ محمدِ
وقد قيل لا يجزي إذا بعد الأذى … عن الدفع منه للفَقِير المرصدِ
وفي كل حال يبرئ الدفع مطلقًا … لسَاع عليهَا أو إمام مقَلَّدِ
وسل عند دفع جَعْلها لكَ مَغْنمًا … ولا تجْعَلنْها مَغْرمًا قُل تسددِ
ولا تُبَكت المسكِينَ في وقتِ بَذْلِهَا … بقَولك خُذْ هَذَا زكاة يَكمدِ
وبَرَّكْ على معطيكها عند أخذهَا … وَسَلْ أجْرِهِ معَ طهرة الذنب تَقْتَدِي
ويَشرع للساعِين كتْبُ برَاءةٍ … لأرْباب أموال بأخذِ المُعَدّدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute