للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشق عليهما مشقة شديدة أو عجز عنه لمرض لا يُرجى برؤه أفْطَرَ وعَليه لا مَعَ عذر معتاد كسفر إطعامُ مسكين عن كل يوم ما يجزئ في كفارة مُدُّ من برأ ونصف صاع من غيره؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري.

وروي أن أنس بن مالك ضَعُفَ عَن الصوم فصَنَعَ جَفْنَةً من تريد فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم.

ولأبي داود بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، فذكره وألحق به «من لا يُرجى برؤ مرضه»؛ فإن كان العاجز عنه لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه مسافر فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه فيعيا بها، فيقال: مسلم مكلف أفطر عمدًا في رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة، وهذه المسألة ألغز بها بعض العلماء، وأظنه محمد بن سلوم للشيخ عبد الرحمن الزواوي، فقال:

وعن مسلم حر تقي مكلف … وساغ له فطر صحيحًا مسهلاً

بمدة شهر الصوم من غير فدية … وغير قضاء حل ما كان مشكلاً

فأجابه حلً للمسألة … ...

وإن سافر الشيخ المسنّ فلا قضا … ولا فِدْيْةَ فافْهَمْ وإن كان ذا ملا

وذو شبق أيضًا يكون مسافرًا … فلا حرج في الدين فالله سهلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>