للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كانت المرأة المجامعة ناسية أو جاهلة أو نائمة أو مكرهة فلا كفارة عليها، والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار بخلافها؛ وأما لنسيان، فقال ابن قندس: أن جهة الرجل في المجامعة لا تكون إلا منه غالبًا بخلاف المرأة، وكان الزجر في حقه أقوى فوجبَت عليه الكفارة في حالة النسيان دونها، إذا جامع مَن نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة؛ لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع، ومَن جامع ثم كفَّر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية؛ لأنه وطء محرم، وقد تكرر فتتكرر هي كالحج، وقيل: لا كفارة عليه؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف صومًا وهو رواية عن أحمد وفاقًا للثلاثة، وإن جامع في يومين فعليه كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة منفردة تجب الكفارة بفساده ولو انفرد فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان كحجتين وعمرتين وكما لو كان رمضانين، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرار الكفارة؛ لأنه أفسد صيامًا واجبًا من رمضان بجماع تام، وكما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان؛ لأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان وليس غيره في معناه لاحترامه وتعيينه لهذه العبادة، فلا يقاس عليه غيره؛ فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة الفطر وكفارة الوطء في الحيض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الأعرابي أخيرًا بها ولم يذكر لم بقاءها في ذمته، وقيل: لا تسقط بالإعسار، قالوا: وليس في الخير ما يدل على سقوطها عن المعسر، بل فيه ما يدل على استقرارها عليه، قالوا أيضًا: والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلاً لها، وكذا لو ملكه غيره ما يكفر به جاز له أكله مع أهليته لخبر أبي هريرة السابق. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>