للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه. ويجوز لغير الولي فعل ما على الميت من نذر بإذن الولي ودونه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شَبَّههُ بالدين والدين يصح قضاؤه من الأجنبي ويجزي صوم جماعة عن ميت نذرًا في يوم واحد، وإن خلَّف مالاً وجبَ فعل نذره على ما تقدم فيفعله وليه إن شاء أن يدفع مالاً لمن يفعل عنه ذلك، ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة، ولا يقضي معين مات قبله، وإن مات في أثنائه يسقط الباقي، وإن لم يصم ما أدركه منه لعذر فكالأول، ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه من رأس ماله أوصى به أولاً.

من النظم ممَّا يتعلق بقضاء رمضان

ومن رَمضان اقْضِ الفوات متابعًا … وإما تشا فرقت غير مُفَسِّدِ

وفي الحكم يكفي اليوم عن يومه قضى … ولم يكفه مع دهره متعمد

وإن فات كل الشهر أجزأه القضا … لشهر هلاليٍّ بغير تقيد

وإن يقض بالأيام فليقض كاملاً … وقيل ثلاثين اقضه فيهما قد

ومُرْج بلا عذر قضاء لقابل … أثيم ويقضي الفوت مع قوت ومفرد

ومسكينًا أطعم إن يَمت قبل قابل … ولا شيء مع تأخير عذر ممهَّد

ومُرْجى قضاء ثم صام تطوعًا … يجوز وعنه لا يجوز فقيّد

ويشرع أن يقضي عن الميت نذره … كحج وصوم واعتكافَ بمسْجدِ

ونذر صلاة النذر يقضي بأوكد … ولو قيل يقضي فرضه لم أبَعِّدِ

ويخرج من مال الفتى مع قضائهم … عن المرء تكفير اليمين المؤكدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>